İçeriğe geç
AC

الحق في الملكية: المادة 1 من البروتوكول رقم 1 للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

16 Mart 2026 تطبيق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية 1 dk okuma 44 görüntülenme

بروتوكول رقم 1 للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 1: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التمتع السلمي بممتلكاته."

تعريف الملكية (واسع)

  • الممتلكات غير المنقولة
  • الممتلكات المنقولة
  • المستحقات المالية
  • أسهم الشركة
  • التراخيص والتصاريح
  • حقوق الضمان الاجتماعي (المعاش التقاعدي)
  • توقع الفوز بالمناقصة (في بعض الحالات)

أنواع التدخل في حق الملكية

  • الحرمان من الملكية (مصادرة الملكية)
  • الإشراف على الاستخدام (الضرائب، الغرامة الإدارية، الانسداد)
  • قواعد الملكية العامة (عامة) اللوائح)

اخ��بارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

  1. الشرعية
  2. الغرض المشروع
  3. التناسب (التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الفرد)

قرارات مهمة ضد تركيا

  • سعر أقل من السوق في التحول الحضري
  • تمديد انسداد MASAK
  • سند ملكية خاطئ الإلغاءات
  • عدم تناسب العقوبات الضريبية

التأثير على القانون المحلي

تستخدم المحكمة الدستورية اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها "معيار قياس" وتكتشف انتهاكات حقوق الملكية في الطلبات الفردية.

يوصى بدعم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدستوري.

Telif bildirimi Bu içerik ve tüm bağlantılı soru-cevap metinleri 5846 sayılı FSEK kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalama, çoğaltma, yayımlama, yeniden işleme, toplu veri çekimi veya ticari kullanım yasaktır; ihlal halinde hukuki ve cezai yollara başvurulur.

Hukuki destek arıyorsanız

Bu konuda profesyonel hukuki destek için Aycan Ceylan Avukatlık Bürosu olarak yanınızdayız.

Görüşme Planla