قانون الجنح رقم 5326 هو القانون العام الذي ينظم فرض الغرامات الإدارية والاعتراض عليها.
مدة الاعتراض وسلطته
- إلى القضاء الجنائي الصلح أو المحكمة الإدارية خلال 15 يومًا
- المحكمة الإدارية في بعض القضايا للغرامات المرورية
- المحكمة الإدارية بعد قرار المجلس البلدي للغرامات البلدية
أسباب الاعتراض
- عدم صلاحية الجهة التي توقع العقوبة
- لا تشكل الواقعة جنحة
- عدم مراعاة المدة القانونية
- أخطاء في المحضر
- عدم الشرعية
مقاربة الغرفة الجنائية التاسعة عشرة بالمحكمة العليا
توافق المحكمة العليا على أن المعلومات المتعلقة بتاريخ ومكان الشخص في تقارير الجنح يجب أن تكون ملموسة، ويجب إلغاء المحاضر غير المكتملة.
إذا فاتت فترة الاعتراض، سقط الحق؛ اتصل بـ المحامي دون تأخير.