İçeriğe geç
AC

وضع اللاجئ والحماية الدولية (YUKK، المادة 61-92)

29 Nisan 2026 الأجانب وقانون المواطنة 1 dk okuma 41 görüntülenme

تركيا طرف في اتفاقية جنيف لعام 1951 ولكنها تنفذها بقيود جغرافية.

الحالات

  • اللاجئ: قادم من أوروبا ويستوفي معايير جنيف
  • اللاجئ المشروط: قادم من خارج أوروبا
  • الحماية الثانوية: لا يستوفي معايير جنيف ولكن في خطر
  • الحماية المؤقتة:للسوريين (تدفق جماعي)

الحقوق

  • الإقامة القانونية
  • تصريح العمل (مقصور على السوريين)
  • الرعاية الصحية
  • الحق في التعليم
  • المساعدة الاجتماعية

حظر الترحيل (عدم الإعادة القسرية)

  • حظر الإعادة القسرية
  • حظر العودة إلى بلد خطير
  • 1951 جن��ف المادة 33

لم شمل الأسرة

  • حق لم شمل الأسرة لعائلة اللاجئين
  • بشروط معينة

الحصول على الجنسية

  • قانوني لـ 5 سنوات حق التقديم بعد الإقامة (TVK)
  • تقرر الإدارة
  • يتم قبول عدد محدود

مجلس الدولة القسم العاشر

10. توافق الدائرة على ضرورة مراعاة "مبدأ عدم الإعادة القسرية" في قرارات الترحيل وأن إرسال الأشخاص المعرضين للخطر يعد مخالفًا للقانون الدولي.

ويوصى بمحامي قانون الأجانب.

Telif bildirimi Bu içerik ve tüm bağlantılı soru-cevap metinleri 5846 sayılı FSEK kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalama, çoğaltma, yayımlama, yeniden işleme, toplu veri çekimi veya ticari kullanım yasaktır; ihlal halinde hukuki ve cezai yollara başvurulur.

Hukuki destek arıyorsanız

Bu konuda profesyonel hukuki destek için Aycan Ceylan Avukatlık Bürosu olarak yanınızdayız.

Görüşme Planla