تركيا طرف في اتفاقية جنيف لعام 1951 ولكنها تنفذها بقيود جغرافية.
الحالات
- اللاجئ: قادم من أوروبا ويستوفي معايير جنيف
- اللاجئ المشروط: قادم من خارج أوروبا
- الحماية الثانوية: لا يستوفي معايير جنيف ولكن في خطر
- الحماية المؤقتة:للسوريين (تدفق جماعي)
الحقوق
- الإقامة القانونية
- تصريح العمل (مقصور على السوريين)
- الرعاية الصحية
- الحق في التعليم
- المساعدة الاجتماعية
حظر الترحيل (عدم الإعادة القسرية)
- حظر الإعادة القسرية
- حظر العودة إلى بلد خطير
- 1951 جن��ف المادة 33
لم شمل الأسرة
- حق لم شمل الأسرة لعائلة اللاجئين
- بشروط معينة
الحصول على الجنسية
- قانوني لـ 5 سنوات حق التقديم بعد الإقامة (TVK)
- تقرر الإدارة
- يتم قبول عدد محدود
مجلس الدولة القسم العاشر
10. توافق الدائرة على ضرورة مراعاة "مبدأ عدم الإعادة القسرية" في قرارات الترحيل وأن إرسال الأشخاص المعرضين للخطر يعد مخالفًا للقانون الدولي.