عندما يعترض المدين على إجراءات التنفيذ دون الحكم بناء على الكمبيالة، يجوز للدائن مواصلة الإجراءات برفع دعوى رفع الاعتراض. EBL المادة 68/أ.
الشروط
- يجب أن يكون هناك سند إذني (سند إذني عادي، مستند مكتوب)
- يجب أن يحمل السند الأذني توقيع المدين
- يجب أن يكون الاعتراض "رفض التوقيع" أو "الاعتراض على الدين"
إجراء
- إلى محكمة التنفيذ خلال 6 أشهر من الاعتراض
- فحص السند
- إذا كان هناك رفض للتوقيع، شاهد خبير
- القرار (تم إبطاله/رفضه)
نتيجة إزالة الاعتراض
- الاستمرار من حيث توقف
- المدين 20% التعويض
- مصروفات المحاكمة للمدين
في حالة الرفض
- يجوز للدائن رفع قضية إلغاء الاعتراض (سنة واحدة)
- المحكمة المدنية الابتدائية
المحكمة العليا 12. HD
12. تتبنى HD أنه سيتم البحث عن "أدلة واضحة وقاطعة" في حالة إزالة الاعتراض، وسيتم تحديد الرفض في الحالات المشكوك فيها ويجوز للدائن رفع دعوى تحصيل.